الفقهاء. وقال عطاء : ينحرها باركة.
وإجماع الفرقة دليل على ما قلناه. وروى جابر أن النبي عليهالسلام وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وأيضا قوله تعالى « فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ » (١) قال ابن عباس : صواف أي معقولة إحدى يديها. وقوله « فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها » أي : سقطت على جنوبها. وقال مجاهد : سقطت على الأرض.
مسألة ـ ٣٣٩ ـ : محل النحر للحاج منى ، وللمعتمر مكة ، فإن خالف لا يجزيه وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : السنة ما قلناه ، فان خالف أجزأه.
مسألة ـ ٣٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس والطيب والصيد وغير ذلك والنذر ، لا يحل له أن يأكل منه ، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز الأكل من جميع ذلك ، وله في النذر تفصيل ، وظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات.
وقال ( ـ ك ـ ) : يأكل من الكل الا من النذر وجزاء الصيد والحلاق.
مسألة ـ ٣٤١ ـ : الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدى ثلثه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه ، والأخر أنه يأكل نصفه ويتصدق بالنصف هذا في المستحب.
فأما الاجزاء ، فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أم كثر ، ولا ينبغي أن يأكل جميعه. وقال أبو العباس : له أن يأكل الكل وقال عامة أصحاب ( ـ ش ـ ) مثل ما قلناه.
[ دليلنا قوله تعالى « فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » فسمى ثلاثة أجناس
__________________
(١) سورة ٢٢ ، آية ٣٧.