فاستحب التسوية بينهم في ذلك ، وهو إجماع الفرقة ] (١).
مسألة ـ ٣٤٢ ـ : إذا أكل الكل لم يضمن شيئا ، لأنه لا دليل عليه ، وهو قول أبي العباس. وقال الباقون من أصحاب ( ـ ش ـ ) : يضمن ، وهو على وجهين أحدهما القدر الذي لو تصدق به أجزأه ، والثاني قدر المستحب.
مسألة ـ ٣٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : قد ذكرنا أن ما يجب بالنذر لا يجوز له الأكل منه سواء كان على سبيل المجازاة أو واجبا بالنذر المطلق ، وهو مذهب قوم من أصحاب ( ـ ش ـ ) ، وفيهم من قال وعليه أكثرهم ان ما وجب بالنذر المطلق أنه يأكل منه.
وقال ( ـ ك ـ ) : يأكل من الكل الا ما وجب بالنذر ، فلم يفصل بين ما وجب عن إتلاف صيد أو حلق شعر.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يأكل من الكل الا من دم التمتع والقران مثل ما قلنا ، وأصل الخلاف أن دم التمتع عندنا وعند ( ـ ح ـ ) نسك : وعند ( ـ ش ـ ) جبران.
مسألة ـ ٣٤٤ ـ : إذا ضل الهدي الواجب في الذمة ، فعليه إخراج بدله ، وان عاد الضال يستحب له إخراجه أيضا ، ويجوز له بيعه ان شاء أولا وان شاء أخيرا ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : ان عاد الضال أخرجه أيضا.
ويدل (٢) على ما ذكرنا أن إيجاب ذلك يحتاج إلى دلالة ، والواجب عليه أحدهما بالاتفاق.
مسألة ـ ٣٤٥ ـ : لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي والأضحية أحد من الكفار لا المجوس ولا اليهود والنصارى ، لان ذبيحة أهل الكتاب عندنا غير مباحة ، ووافقنا ( ـ ش ـ ) في المجوس ، وكره في اليهود والنصارى واجازه.
مسألة ـ ٣٤٦ ـ : إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفه ، ولا يجوز
__________________
(١) هذه تختص م.
(٢) م : دليلنا ان إيجابه ذلك.