له بيعه وإخراج بدله ، لان البدل يحتاج الى دليل ، ولا دليل عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : له إخراج بدله.
مسألة ـ ٣٤٧ ـ : إذا حج حجة الإسلام ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ عاد إلى الإسلام ، اعتد بتلك الحجة ولم يجب عليه غيرها ، وكذلك كل ما فعله من العبادات يعتد بها ، وعليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام ، سواء تركه حال إسلامه أو حال ردته.
ويدل على ما ذهبنا إليه أنه لا خلاف أن حجة الإسلام يجب في العمر مرة واحدة فمن أوجبها ثانيا فعليه الدلالة. وأما وجوب القضاء فيما فات من العبادات ، فطريقة الاحتياط تقتضيه. وعند ( ـ ش ـ ) مثل ذلك.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام عليه ، كأنه ما كان فعلها وكل ما كان فعله قبل ذلك فقد حبط عمله وبطل ، وما تركه فلا يقضيه ، سواء تركه في حال إسلامه أو في حال ردته ويكون مثل كافر أصلي أسلم ، فاستأنف أحكام المسلمين.
مسألة ـ ٣٤٨ ـ : إذا أحرم المسلم ثمَّ ارتد لا يبطل إحرامه ، لأنه لا دلالة عليه فان عاد إلى الإسلام ، جاز أن يبني عليه. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان : أحدهما يبطل كالصلاة والصيام ، والأخر لا يبطل.
مسألة ـ ٣٤٩ ـ : المستحب للمكي والمتمتع ولمن يحرم من دويرة أهله أن يحرم ويخرج إلى منى ، ولا يقيم بعد إحرامه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : المستحب أن يحرم ويقيم ، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما.
مسألة ـ ٣٥٠ ـ : قال ( ـ ش ـ ) : يكره أن يقال لمن لم يحج صرورة ، لقوله عليهالسلام : لا صرورة في الإسلام. ويكره أن يقال لحجة الوداع : حجة الوداع ، لان الوداع