المفارقة والعزم على أن لا يعود ، ويكره أن يقال للمحرم وصفر : صفران بل يسمى كل واحد منهما باسمه. ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فيه. ويكره أن يقال : شوط ودور ، بل يقال : طواف وطوافان.
ولا أعرف لأصحابنا نصا في كراهية شيء من هذه المسائل ، بل ورد في أخبارهم لفظ صرورة ، ولفظ شوط وأشواط. والاولى أن يكون على أصل الإباحة ، لأن الكراهة تحتاج الى دليل.
مسألة ـ ٣٥١ ـ : قال ( ـ ش ـ ) : يستحب لمن حج أن يشرب من نبيذ السقاية الذي لم يشتد ولم يتغير ، لأن النبي عليهالسلام رخص لأهل سقاية العباس ترك المبيت بمنى من أجل سقايته ، وأنه شرب من النبيذ. ولا أعرف لأصحابنا فيه نصا.
مسألة ـ ٣٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مكة أفضل من المدينة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأهل مكة ، وأهل العلم أجمع ، إلا ( ـ ك ـ ) قال : المدينة أفضل من مكة ، وبه قال أهل المدينة.
يدل على ذلك إجماع الفرقة ، فإنهم رووا أن صلاة في المسجد الحرام بعشرة ألف صلاة ، وصلاة في مسجد النبي بألف صلاة ، فدل ذلك على أن مكة أفضل.
وروي عن ابن عباس قال : لما خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله من مكة التفت إليها ، وقال : أنت أحب البلاد الى الله ، وأنت أحب البلاد الي ، ولو لا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وروى جابر أن النبي عليهالسلام قال : صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائتي صلاة في مسجدي.
مسألة ـ ٣٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به ، ولم أعرف لأحد من الفقهاء ذلك.
مسألة ـ ٣٥٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه. ولم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك.