مسألة ـ ١ ـ : بيع خيار الرؤية صحيح ، وصورته أن يقول : بعتك هذا الثوب الذي في كمي ، أو في الصندوق ، فيذكر جنسه وصفته. وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، والذي يختارونه أنه لا يصح.
وقال ( ـ ح ـ ) : يصح ذلك وان لم يذكر الجنس ، مثل أن يقول : بعتك ما في كمي ، أو صندوقي أو ما في الجراب وما أشبه ذلك ، فلا يفتقر عنده الى ذكر الجنس ، وانما يفتقر الى تعيين المبيع من غيره (١).
دليلنا قوله تعالى « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » (٢) وهذا بيع. وأيضا روي عنهم عليهمالسلام أنهم سئلوا (٣) عن بيع الجرب الهروية ، فقالوا : لا بأس به إذا كان لها بارنامج ، فان وجدها كما ذكرت والا ردها. وروي عن النبي عليهالسلام أنه قال : من اشترى شيئا لم يره ، فهو بالخيار إذا رآه.
مسألة ـ ٢ ـ : إذا ثبت هذا العقد ، فمتى رأى المشتري المبيع لم يثبت له
__________________
(١) د : من غير.
(٢) سورة البقرة : آية ٢٧٦.
(٣) م ، د ، ح : سئلوا.