الخيار ، الا أن يجده بخلاف الجنس أو الصفة.
وقال ( ـ ش ـ ) على قوله الأصح : ان له الخيار على كل حال.
دليلنا : أن جواز الخيار في ذلك يحتاج إلى دلالة ، والعقد قد صح فمن أبطله أو أجاز الخيار مطلقا فعليه الدلالة.
مسألة ـ ٣ ـ : من باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر صح العقد ، بدلالة الآية وعند ( ـ ش ـ ) لا يصح.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد ، وكان قد رآه قبل العقد ، صح الشراء ، بدلالة الآية ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ) قولا واحدا وجميع الفقهاء.
وقال الأنماطي من أصحاب ( ـ ش ـ ) : لا يصح حتى يشاهد المبيع حال العقد.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا اشترى شيئا كان رآه قبل العقد ، ولم يره في حال العقد مما يجوز أن يتلف ولا يتلف ، صح بيعه. بدلالة الآية فاذا وجده (١) كما اشتراه مضى وان خالفه كان بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه ، وبه قال أصحاب ( ـ ش ـ ) ، وفيهم من قال : لا يصح البيع.
مسألة ـ ٦ ـ : البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع والقبول من المشتري لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد ، بل يثبت لهما ولكل واحد منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس الى أن يفترقا ، أو يتراضيا بالتبايع في المجلس.
ورووا ذلك في الصحابة عن علي عليهالسلام ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس وأبي هريرة ، وأبى برزة الأسلمي ، وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، وعطاء ، وفي الفقهاء ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وذهبت طائفة الى أن البيع يلزم بمجرد العقد ، ولا يثبت (٢) خيار المجلس
__________________
(١) د : ان يشترط.
(٢) م ، د : ولا يثبت فيه.