بحال ، ذهب إليه في التابعين شريح والنخعي ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
دليلنا ـ بعد إجماع الفرقة ـ ما روي عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليهالسلام قال : المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا الا بيع الخيار.
فأثبت للمتبايعين الخيار بعد تسميتهما متبايعين.
مسألة ـ ٧ ـ : بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب : أحدها خيار المجلس ، وهو أن يكون لكل واحد منهما الخيار وفسخ العقد ما لم يفترقا بالأبدان ، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه : اختر إمضاء العقد ، فاذا اختار ذلك لزم العقد ولم يفتقر الى التفرق بالأبدان عن المكان.
والثاني : أن يشرطا (١) حال العقد ألا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع ، فاذا تعاقدا بعد ذلك صح البيع ويكون على ما شرطا.
والثالث : أن يشرطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيه الخيار ما شاء من الزمان ثلاثا أو شهرا أو أكثر ، فإنه ينعقد البيع ويكون لهما الخيار (٢) في تلك المدة ، الا أن يوجبا بعد ذلك على أنفسهما ، كما قلناه في البيع المطلق.
ويدل على ما ذكرناه الآية « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » (٣) ويدل على خيار المجلس قول النبي عليهالسلام : البيعان بالخيار ما لم يفترقا الا بيع الخيار. فأثبت لهما الخيار قبل التفرق (٤) ، ثمَّ استثنى بيع الخيار الذي لم يثبت فيه الخيار ، وهو ما أشرنا إليه من شرط ارتفاعه عند العقد أو إيجابه وابطال الخيار بعد ثبوت العقد.
__________________
(١) د : ان يشترط.
(٢) م : ينعقد العقد.
(٣) سورة البقرة : ٢٧٦.
(٤) م : التفريق.