وأيضا روي (١) عن النبي عليهالسلام أنه قال : المسلمون عند شروطهم وهذا شرط صحيح في مدة الخيار.
وروى ابن عمر أن النبي عليهالسلام قال : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يكون بيعهما عن خيار ، فان كان بيعهما عن خيار ، فقد وجب البيع. وهذا نص (٢).
وروى نافع عن ابن عمر عن النبي عليهالسلام قال : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر.
وروى عطاء بن أبى رباح (٣) عن ابن عباس أن النبي عليهالسلام قال : من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ان شاء أخذه وان شاء تركه ما لم يفارقه صاحبه ، فان فارقه فلا خيار له.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : بيع الخيار هو ما شرط (٤) فيه الخيار ، فثبت فيه خيار الشرط عند ( ـ ح ـ ) ثلاثا ، وعند ( ـ ك ـ ) ما تدعو الحاجة إليه ، فعندهما بيع الخيار ما ثبت فيه الخيار وعند ( ـ ش ـ ) بيع الخيار ما قطع فيه الخيار وأكثر أصحابه على ما اخترناه أولا في القسم الأول ، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا ، وأما القسم الثالث فلم يقل به أحد منهم وهو ما زاد على الثلاث.
مسألة ـ ٨ ـ : « ج » ـ ) : يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام ، شرط ذلك أو لم يشرط. وقال جميع الفقهاء : حكم الحيوان حكم سائر المبيعات.
مسألة ـ ٩ ـ : السلم يدخله خيار الشرط ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في
__________________
(١) م : ما روى.
(٢) م : وهذا نصب.
(٣) قال في ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٧٠ عطاء بن ابى رباح سيد التابعين علما وعملا وإتقانا في زمانه بمكة ولكن في جميع النسخ أبي رياح.
(٤) م ، خ : يشرط فيه الخيار فيثبت.