جواز الشرط في العقود ، وعند ( ـ ش ـ ) لا يدخله.
مسألة ـ ١٠ ـ : الصلح إذا كان معاوضة ، مثل (١) أن يقر له بعين أو دين ثمَّ صالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه ، لأنه لا دليل عليه ، ولما روي عنهم عليهمالسلام واتفقنا عليه من جواز الشرط في ذلك ومن ادعى دخول الخيار فيه فعليه الدليل.
وقال ( ـ ش ـ ) : هو مثل المبيع (٢) يدخله خيار الشرط وخيار المجلس ، وان كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا أحال بمال على غيره ، فقبل (٣) المحتال الحوالة ، جاز أن يدخلها خيار الشرط ، ولا خيار مجلس (٤) فيه ، لقولهم عليهمالسلام : كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة ، فإنه جائز. فأما خيار المجلس ، فلانه يدخل (٥) في البيع ، وهذا ليس ببيع ، بل هو إبراء (٦) محض ، فمن أجراه مجرى البيع فعليه الدلالة.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يدخله خيار الشرط ، وفي خيار المجلس وجهان.
مسألة ـ ١٢ ـ : الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس ، ولا يمتنع (٧) دخول خيار الشرط فيها ، بدلالة ما ذكرناه في المسألة المتقدمة.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يدخلها الخياران.
__________________
(١) د : سقط ( مثل ).
(٢) م ، خ : مثل البيع.
(٣) م : قبل.
(٤) د ، م : للمجلس.
(٥) م : فلا يدخل.
(٦) م : بل إبراء محض.
(٧) د : ولا يمنع.