يدخلها الخياران معا ، والثاني لا يدخلان معا.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا ، أو ما زاد عليه في النكاح بطل النكاح بلا خلاف ، وان شرط في الصداق الخيار وحده كان بحسب ما شرط بدلالة ما روي عنهم عليهمالسلام كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز.
وقال ( ـ ش ـ ) في الأم : فسد المهر. وقال في الإملاء : فسد النكاح. واختلفوا على طريقتين ، فمنهم من قال : المسألة على اختلاف حالين ، قوله في الأم فسد المهر إذا كان الشرط في المهر وقال في الإملاء : بطل النكاح إذا كان الشرط في النكاح.
ومنهم من قال : إذا كان الشرط في المهر وحده فهل يبطل النكاح على قولين : أحدهما يبطل ، والأخر لا يبطل. فاذا قال لا يبطل ، ففي الصداق ثلاثة أوجه : أحدها يصح الشرط والصداق فيهما مثل ما قلناه (١). والثاني : يبطلان معا ولها مهر المثل. والثالث : يبطل الشرط والصداق بحاله.
مسألة ـ ١٨ ـ : الخلع على ضربين : منجز ، وخلع بصفة. فالمنجز قولها طلقني طلقة بألف ، فقال : طلقتك بها طلقة ، فليس له خيار المجلس في الامتناع من قبض الالف ليكون الطلاق رجعيا ، لما بيناه أن خيار المجلس يختص بالبيع.
و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ١٩ ـ : الخلع المعلق بصفة : اما أن يكون عاجلا ، أو آجلا ، فالعاجل أن يقول : ان أعطيتني ألفا فأنت طالق ، والأجل أن يقول : متى أعطيتني ألفا فأنت طالق.
وعلى الوجهين جميعا لا يصح الخلع ولا الشرط ، لإجماع الفرقة على أن الخلع بصفة لا يقع ، سواء كان مبينا بنفسه ، أو يحتاج الى أن يتبع بطلاق.
وقال ( ـ ش ـ ) : العاجل على الفور ، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق ، وان لم تعطه
__________________
(١) م : سقط ( مثل ما قلناه ).