ارتفع العقد ولا خيار فيه ، والمؤجل بالخيار إليها في الإعطاء والامتناع ، وهل (١) يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها؟ على وجهين : أحدهما لا خيار له وهو المذهب ، والثاني له خيار المجلس وليس بشيء.
مسألة ـ ٢٠ ـ : القسمة إذا كان فيها رد أو لم يكن فيها رد لا يدخله خيار المجلس إذا وقعت القرعة وعدلت السهام ، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما ويدخله خيار الشرط ، بدلالة ما قلناه في المسائل المتقدمة.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان فيها رد فهو كالبيع ، سواء يدخلها الخيار ، وان كانت (٢) مما لا رد فيه فعدلت السهام ووقعت (٣) القرعة ، فإن كان القاسم الحاكم ووقعت القرعة فلا خيار وان كان القاسم الشريكين فان قال : القسمة إفراز (٤) فلا يدخلها خيار المجلس. فان (٥) قال : بيع يدخله خيار المجلس ، ولا يدخلها خيار الشرط.
مسألة ـ ٢١ ـ : الكتابة ان كانت مشروطة ، لا يثبت للمولى (٦) خيار المجلس لأنه لا دليل عليه ، ولا يمتنع من دخول خيار الشرط ، لعموم الاخبار في جواز الشرط. والعبد له الخياران معا ، له أن يفسخ أو يعجز نفسه فينفسخ العقد ، وان كانت مطلقة فمتى (٧) أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسابه ، ولا خيار لواحد منهما بحال.
__________________
(١) د : هل يثبت.
(٢) م : وان كان.
(٣) د : فوعت أو يمكن ان يكون تصحيف ( قرعت ).
(٤) د : اقراء.
(٥) م : وان قال.
(٦) م : للولي.
(٧) د : فمن ، م : فان.