وقال ( ـ ش ـ ) ، لا خيار (١) للسيد في الكتابة ، والعبد له الخيار ، لأنه إذا امتنع كان الفسخ إليه.
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز عندنا البيع بشرط ، مثل أن يقول : بعتك الى شهر ، فان رددت علي الثمن ، والا كان المبيع لي ، فإن رد عليه وجب عليه رد الملك ، وان جازت المدة ملك بالعقد الأول. وقال جميع الفقهاء : ان ذلك باطل يبطل به العقد.
مسألة ـ ٢٣ ـ : السبق والرماية لا يدخلهما خيار المجلس ، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه ، لأنه لا مانع منه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما أنه مثل الإجارة فحكمه حكمه ، والثاني : أنه جعالة فحكمه حكمه.
مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع ، فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام ، فإن مضت ولم يحضر الثمن كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن ، وان هلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع ، وان هلك بعدها كان من مال البائع. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من ابتاع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا بل أطلقه ، كان له الخيار ثلاثة أيام ، ولا خيار له بعد ذلك.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان البيع فاسد ، فان أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة ، وان لم يجز حتى مضت الثلاثة بطل البيع.
وقال أبو يوسف ومحمد : له أن يجيزه (٢) بعد الثلاث.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان لم يجعل للخيار وقتا جاز وجعل له من الخيار مثل ما يكون في
__________________
(١) م : وقال لا خيار.
(٢) م : د : ان يجيز.