مسألة ـ ١١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم تجب عليه الطهارة وطرح الشك ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك : يبني على الشك وتلزمه الطهارة.
وقال أحمد (١) : ان كان في الصلاة بنى على اليقين وهو الطهارة ، وان كان خارج الصلاة بنى على الشك وأعاد الوضوء احتياطا.
مسألة ـ ١١٣ ـ : إذا توضأ فصلى (٢) الظهر ، ثمَّ أحدث ، ثمَّ أعاد الوضوء ، ثمَّ صلى العصر ، ثمَّ ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارتين ، ولا يدري من أي الطهارتين كان ، فإنه يعيد الطهارة ويصلي الصلاتين معا بلا خلاف.
وفي وجوب اعادة الوضوء للشافعي قولان : إذا قال بالموالاة أعاد الوضوء وإذا لم يقل بها (٣) بنى عليه.
مسألة ـ ١١٤ ـ : ومتى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ، ثمَّ صلى العصر ثمَّ [ انه ] (٤) ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، فإنه يعيد صلاة الظهر عندنا فحسب ولا يعيد العصر ، لأنه لا شك أنه صلى العصر بطهارة وانما الشك في الظهر فأوجبنا عليه اعادة المشكوك فيه. وقال الشافعي : يعيد الظهر.
وفي إعادة العصر قولان : أحدهما : لا يعيد مثل ما قلناه إذا قال ان تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث ، والأخر : أنه يعيد إذا لم يقل بذلك.
مسألة ـ ١١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه ، وبه قال الشافعي.
__________________
(١) الحسن ـ كذا في م ، د ، الخلاف.
(٢) وصلى ـ كذا في م ، د.
(٣) به ـ كذا في م ، د.
(٤) ليس في م ، د.