تلك الساعة. وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا لم يعين أجل الخيار كان له الخيار أبدا.
مسألة ـ ٢٦ ـ : أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا ، لأنه يقع عليه اسم الافتراق والزائد عليه يحتاج الى دليل.
وقال ( ـ ش ـ ) : يرجع في ذلك الى العادة وقسم أقساما.
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد اختر فان اختار إمضاء (١) العقد انقطع الخيار بينهما ، وان سكت أو لم يختر كان بالخيار كما كان ، لأنه لا دلالة على زوال اختياره.
وقال ( ـ ش ـ ) : يثبت في حيز (٢) الساكت ، وفي حيز الأخر وجهان : أحدهما يثبت والأخر [ وهو المذهب (٣) أنه ] ينقطع خياره وحده ولصاحبه الخيار.
مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا شرطا (٤) قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد ، صح الشرط ولزمه العقد بنفس الإيجاب والقبول ، لأنه لا مانع من هذا الشرط ، والأصل جوازه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٢٩ ـ : العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول ، فان كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان ، وان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط ، فان كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم ، وان كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد ، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى مضى [ ينقضي ( ـ خ ـ ) ] الخيار ، فاذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول.
__________________
(١) م : مضى العقد.
(٢) ح ، د : حين.
(٣) ليس في م ود.
(٤) د : إذا شرط.