ويدل على لزومه بعد انقضاء الشرط والافتراق الإجماع ، فإنه لا خلاف فيه بين العلماء. وأما الذي يدل على أن العقد يحصل بالإيجاب والقبول قوله عليهالسلام : البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فأثبتهما بيعين مع ثبوت الخيار لهما.
و ( ـ للش ـ ) في انتقال الملك ثلاثة أقوال : أحدها ينتقل بنفس العقد. والثاني : ينتقل بشرطين العقد وقطع الخيار. والثالث : يراعى فان تمَّ البيع تبينا أن ملكه انتقل بنفس العقد ، وان فسخ تبينا أن ملكه ما زال ، سواء كان الخيار لهما أو للبائع وحده أو للمشتري وخيار الشرط فيه وخيار المجلس سواء.
فأما ( ـ ح ـ ) ، فلا يثبت عنده خيار المجلس ، ويثبت خيار الثلاث بالشرط ، فان كان البيع مطلقا انتقل بنفس العقد ، وان كان يختار الشرط ، فان كان الخيار لهما أو للبائع لم ينتقل الملك عن البائع ، فإذا انقضى الخيار ملك المشتري وكان بعقد متقدم ، وان كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بالعقد ، لكنه لم ينتقل إلى المشتري ، فلا يكون له مالك حتى ينقضي الخيار ، فاذا انقضى ملكه المشتري الان (١).
مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا أعتق المشتري في مدة الخيار ، ثمَّ انقضت مدة الخيار وتمَّ البيع ، فإنه ينفذ عتقه. لما روي عنهم عليهمالسلام من أن المشتري إذا تصرف فيه لزمه البيع ، وبه قال أبو العباس بن سريج.
وقال باقي أصحاب ( ـ ش ـ ) : لا ينفذ لان (٢) ملكه ما تمَّ.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ، ولحق به الولد وكان حرا ، ولزم العقد من جهته ، لاجتماع (٣) الفرقة على أن المشتري
__________________
(١) م : بسقط ( الان ).
(٢) د : بحذف ( لان ).
(٣) م : لإجماع.