وهكذا في خيار الوصية إذا أوصى له بشيء ومات الموصى كان الخيار في القبول إليه ، فان مات قام وارثه مقامه ، ولم ينقطع الخيار بوفاته ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : كل هذا ينقطع بالموت ، ولا يقوم الوارث مقامه. وقال في البيع : يلزم البيع بموته ولا خيار لوارثه فيه ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
مسألة ـ ٣٧ ـ : إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه ، صار الخيار الى وليه لقوله عليهالسلام : رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون حتى يفيق. فدل على أن حكم اختياره قد زال ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا ينقطع بالجنون.
مسألة ـ ٣٨ ـ : إذا ثبت أن خيار الشرط موروث ، فان كان قد مضى بعضه ورث الوارث ما بقي إذا كان حاضرا عند موت مورثه ، وان كان غائبا فبلغه الخبر وقد مضى مدة الخيار بطل خياره ، وان بقي منه ورث ما بقي. وانما قلنا بذلك لان هذا حق له ثبت في أيام معينة ، فإذا مضت وجب أن يبطل الخيار فيما بعدها.
و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان : أحدهما يبطل خياره ، والثاني : له ما بقي من الخيار.
مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا كان المبيع حاملا ، فان الحمل لا حكم له ، ومعناه أن الثمن لا يتقسط عليه ، لان العقد انما وقع على الأصل ، فيجب أن يكون الثمن متعلقا به.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والثاني : أن له حكما والثمن يتقسط عليهما ، كأنه اشترى ناقة وفصيلها.
مسألة ـ ٤٠ ـ : من باع بشرط شيء ما صح البيع والشرط معا إذا لم يناف الكتاب والسنة ، لقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم. وهذا عام في كل شرط ، وبه قال ابن شبرمة.
وقال ابن أبي ليلى : صح البيع وبطل الشرط.