وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : يبطلان معا.
وفي هذا حكاية رواها محمد بن سليمان (١) الذهلي ، قال : حدثنا عبد الوارث ابن سعيد ، قال : دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين أحدهم ( ـ ح ـ ) ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، فصرت الى ( ـ ح ـ ) ، فقلت : ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال : البيع فاسد والشرط فاسد ، فأتيت ابن أبي ليلى ، فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال : البيع جائز والشرط باطل. فأتيت ابن شبرمة ، فقلت : ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال : البيع جائز والشرط جائز.
قال : فرجعت الى ( ـ ح ـ ) ، فقلت ان صاحبيك خالفاك في البيع ، فقال : لست أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن (٢) شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي عليهالسلام نهى عن بيع وشرط ، ثمَّ أتيت ابن أبي ليلى ، فقلت : ان صاحبيك خالفاك في البيع فقال : ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : لما اشتريت بريرة جاريتي شرطت على مواليها أن أجعل ولاها لهم إذا أعتقتها فجاء النبي عليهالسلام ، فقال : الولاء لمن أعتق فأجاز البيع وأفسد الشرط.
فأتيت ابن شبرمة ، فقلت : ان صاحبيك خالفاك في البيع ، فقال : لا أدرى ما قالا حدثني مشعر (٣) عن محارب بن ثار (٤) عن جابر بن عبد الله ، قال : ابتاع النبي عليهالسلام بعيرا بمكة ، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة ، فأجاز النبي عليهالسلام الشرط والبيع.
مسألة ـ ٤١ ـ : إذا تبايعا مطلقا ، فكان بينهما خيار المجلس أو تبايعا بشرط
__________________
(١) م : محمد بن سلمان.
(٢) ح : د : عمر بن.
(٣) م : خ مسعر وفي ، خ مسعر بن محارب.
(٤) ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٤٨. محارب بن دثار ولكن في ح ، وثار وفي م : وثار وفي خ ، زياد.