الخيار وكان بينهما خيار الشرط ، جاز أن يتقابضا في مدة الخيار ، ويكون الشرط قائما حتى ينقطع ، لأن الأصل جوازه ، ولا مانع في الشرع منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : يكره قبض الثمن في مدة الخيار.
مسألة ـ ٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : خيار الشرط يجوز (١) بحسب ما يتفقان عليه من المدة وان كثر ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، و ( ـ م ـ ).
وقال محمد ، و ( ـ ك ـ ) : يجوز بحسب الحاجة ، فإن كان المبيع ثوبا ودارا ونحو هذا جاز يوما ولا يزداد (٢) عليه ، وان كان قرية أو ما لا يقلب إلا في مدة جاز الشهر والشهران وقدر الحاجة.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام ، ويجوز أقل من ذلك قالوا : فان شرطا أكثر من ذلك كان البيع فاسدا عند ( ـ ش ـ ) ، وزفر (٣) ، وعند ( ـ ح ـ ) وحده إذا اتفقا على إسقاط ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث صح العقد ، وان سكتا حتى مضى بعد الثلاث جزء من الزمان بطل العقد.
مسألة ـ ٤٣ ـ : مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد ، لان العقد لا يثبت الا بعد التفرق. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٤٤ ـ : إذا ثبت أنه من حين التفرق ، فشرطا أن يكون من حين الإيجاب والقبول صح ، لأن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج الى دليل.
وقال ( ـ ش ـ ) على قوله انه من حين العقد متى شرطا من حين التفرق بطل العقد
__________________
(١) بحذف « يجوز ».
(٢) م : د : يزاد.
(٣) م : عند ش ور.