في جواز الشرط.
وقال ( ـ م ـ ) في الجامع الصغير ، قال ( ـ ح ـ ) : لو قال بعتك على أن الخيار لفلان كان الخيار له ولفلان. وقال أبو العباس : جملة الفقه في هذا أنه إذا باعه وشرط الخيار لفلان نظرت ، فان جعل فلانا وكيلا له في الإمضاء والرد صح قولا واحدا وان أطلق الخيار لفلان لو قال لفلان دوني فعلى قولين : أحدهما يصح ، والثاني لا يصح ، وهو اختيار المزني.
مسألة ـ ٤٨ ـ : إذا ثبت أن ذلك يصح ، فالخيار (١) يكون لمن شرط ، ان شرط للأجنبي وحده كان له وان شرط لهما كان لهما وان أطلق للأجنبي كان له دونه لما قلناه في المسألة الاولى.
و ( ـ للش ـ ) فيه على قوله انه يصح أن ذلك للعاقد على وجهين : أحدهما يكون له ، فيكون لهما الخيار ، وهو قول ( ـ ح ـ ). والثاني : يكون على ما شرطا ، ولا يكون للموكل شيء من هذا.
مسألة ـ ٤٩ ـ : إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا ، فليس له الرد حتى يستأمره لما قلناه في المسألة المتقدمة. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان : أحدهما ما قلناه ، والثاني : له الرد من غير استيمار.
مسألة ـ ٥٠ ـ : إذا صح الاستيمار ، فليس له حد الا أن يشرط (٢) مدة معينة قلت أم كثرت ، لان تقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دلالة.
و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان : أحدهما لا يصح حتى يشرط ، والثاني مثل ما قلناه يمتد ذلك أبدا.
مسألة ـ ٥١ ـ : إذا باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما ، فإن
__________________
(١) م : الخيار يكون لمن شرط للأجنبي.
(٢) م : الا شرط.