أبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار ، فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه مجهول.
وان عين ، فقال : علي أن لك (١) الخيار في هذا العبد دون هذا ثبت الخيار فيما عين فيه وبطل فيما لم يعين ، لعموم الخبر في جواز الشرط. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٥٢ ـ : إذا صح هذا البيع كان لكل واحد منهما بالقسط من الثمن وسواء قدر ثمن كل واحد منهما ، فقال : هذا بألف وهذا بألف ، أو أطلق فقال : بعتكهما بألفين ، لأنه إذا ثبت صحة البيع (٢) بما قدمناه ولم يتعين التقدير ، فلا بد من القسط ، والا أدى الى بطلان العقد.
وقال ( ـ ش ـ ) الكل على قولين. وقال ( ـ ح ـ ) : ان قدر ثمن كل واحد منهما صح ، وان أطلق بطل.
مسألة ـ ٥٣ ـ : روى أصحابنا أنه (٣) إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء أنه جائز ، ولم يرووا من الثوبين شيئا ، ولا فرق بينهما لإجماع الفرقة. وقوله عليهالسلام « المؤمنون عند شروطهم ».
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع ، وكذلك إذا اشترى ثوبا من ثلاثة أثواب أو أكثر على أنه بالخيار ثلاثا لم يصح البيع.
وقال ( ـ ح ـ ) : يصح أن يشتري ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثا ، والقياس يدل عليه. ويجوز أن يشتري ثوبا من ثلاثة أثواب على أنه بالخيار ثلاثا والاستحسان يدل عليه ، ولا يجوز أن يشتري ثوبا من أربعة أثواب ، والقياس يدل على أنه لا يجوز.
__________________
(١) م : ذلك.
(٢) صح البيع.
(٣) م : انه اشترى.