وقال أحمد : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة.
( مسائل الغسل )
مسألة ـ ١١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا التقى الختانان وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل وبه قال جميع الفقهاء الا داود وقوما ممن تقدم مثل أبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم.
مسألة ـ ١١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان بعد البول أو قبله ، فان رأى بللا دون الانزال وكان قد بال لم يجب عليه الغسل ، وان لم يكن بال وجب (١) عليه [ اعادة ] (٢) الغسل [ معادا ] (٣).
وقال الشافعي : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان قبل البول أو بعده.
وقال مالك : لا غسل عليه سواء كان قبل البول أو بعده.
وقال الأوزاعي : ان كان قبل البول فلا غسل عليه وان كان بعد البول فعليه الغسل.
وقال أبو حنيفة : ان كان قبل البول فعليه الغسل وان كان بعده فلا غسل عليه.
مسألة ـ ١١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أمنى من غير أن يلتذ به وجب عليه الغسل ، وبه قال الشافعي وأصحابه. وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الغسل الا أن يلتذ بخروجه.
مسألة ـ ١١٩ ـ : الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك ، وبه قال الشافعي. وقال أحمد ومالك : يجب عليه الغسل ، وانما قلنا ذلك لأنه لا دليل
__________________
(١) كان ـ كذا في م.
(٢) كذا في م ، د.
(٣) ليس في م ، د.