وإذا باع بثمن من ثلاثة أثمان ، قال أبو بكر الرازي : لا يحفظ ذلك عن ( ـ ح ـ ) وينبغي أن يجوز ، لأنه لا فرق بين الثمن والمثمن.
مسألة ـ ٥٤ ـ : إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض ، لم ينقطع الخيار ، لأن الأصل ثبوته ، والانقطاع يحتاج الى دليل ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ينقطع.
مسألة ـ ٥٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها ، فهلكت في يد البائع ، فإنها (١) يهلك من ضمانه وينفسخ البيع ، ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها اليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) (٢) إلا أنا نشرط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم ولم أجد لهم نصا في ذلك.
وقال (٣) ( ـ ك ـ ) : لا ينفسخ البيع ، ويتلف المبيع من ضمان المشتري ، وعليه تسليم الثمن إلى البائع ، ولا شيء على البائع الا أن يكون طالبه المشتري بتسليمه إليه ، فلم يسلمه حتى تلف ، فيجب عليه قيمته للمشتري ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة ـ ٥٦ ـ : إذا قال بعنيه بألف ، فقال : بعتك لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت ، لان ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به.
وقال ( ـ ش ـ ) : يصح وان لم يقل ذلك. وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان القبول بلفظ الخبر كقوله اشتريت منك أو ابتعت منك صح ، وان كان بلفظ الأمر لم يصح ، فاذا قال : بعني ، فقال : بعتك لم ينعقد البيع حتى يقول المشتري بعد هذا قبلت.
مسألة ـ ٥٧ ـ : إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن الى ثلاث ، فان نقدتني
__________________
(١) م : فإنه.
(٢) م : بحذف « وش ».
(٣) م : وقال ك وش بفسخ.