الثمن الى ثلاث ، والا فلا بيع بيننا صح البيع ، لقوله عليهالسلام « المؤمنون عند شروطهم » وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : البيع باطل.
مسألة ـ ٥٨ ـ : إذا قال واحد لاثنين : بعتكما هذا العبد بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسمائة دينار ورد الأخر لم ينعقد العقد ، لان قبوله غير مطابق للإيجاب ولا دليل على ثبوت هذا العقد ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : ينعقد ( العقد ( ـ خ ـ ) ) في حقه ، سواء قبل صاحبه أو رده.
مسألة ـ ٥٩ ـ : إذا دفع قطعة الى البقلي ، أو الى الشارب ، وقال : أعطني بقلا أو ماء فأعطاه ، فإنه لا يكون بيعا. وكذلك سائر المحقرات ، وانما يكون اباحة (١) له ، فيتصرف كل واحد منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه.
وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك ، لان الملك لم يحصل لهما ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يكون بيعا صحيحا وان لم يوجد الإيجاب والقبول ، قال ذلك في المحقرات دون غيرها.
ويدل على ما قلناه ان العقد حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا ، فيجب أن لا يثبت ، وأما الاستباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها.
مسألة ـ ٦٠ ـ : إذا اشترى فبان له الغبن فيه ، كان له الخيار إذا كان مما لم يجري العادة بمثله ، الا أن يكون عالما بذلك ، فيكون العقد ماضيا لا رجوع فيه.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) معا : ليس له الخيار ، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا.
__________________
(١) م : مباحة.