وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان الغبن دون الثلاث ، فلا خيار له. وان كان الثلاث فما فوقه كان له الخيار ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، وزفر.
ويدل على ما قلناه قول النبي عليهالسلام « لا ضرر ولا ضرار » وهذا ضرر. وروي عنه عليهالسلام أنه نهى عن تلقي الركبان ، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق. ومعلوم أنه انما جعل له الخيار لأجل الغبن.
مسألة ـ ٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين نسية لا خلاف في تحريمه وبيعه كذلك نقدا وموازنة ربا محرم ، وبه قال جميع الفقهاء والعلماء.
وقال مجاهد : سمعت ثلاثة (١) عشر نفسا من الصحابة يحرمون ذلك ، وبه قال التابعون ، وجميع الفقهاء. وذهب أربعة من الصحابة إلى جواز التفاضل في الجنس نقدا ، وهم عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن أرقم.
مسألة ـ ٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس ، فلا فضل بين المضروب بالمضروب ، والتبر بالتبر ، والمصوغ بالمصوغ (٢) ، فان التفاضل فيه نقدا ربا.
وقال ( ـ ك ـ ) : إذا كان وزن الخلخال مائة وقيمته لأجل الصنعة مائة وعشرة ، فباعه بمائة وعشرة جاز ، ويكون (٣) المائة بالمائة والعشرة بالصنعة.
يدل على ما ذكرناه ـ بعد إجماع الفرقة ـ ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي
__________________
(١) م : ثلاث عشر.
(٢) ح ، والمصنوع بالمصنوع.
(٣) ح ، د : جاز أن يكون.