يدل على ما قلناه أن العقد صحيح بلا خلاف ، فمن ادعى بطلانه بالتفرق قبل القبض فعليه الدلالة.
مسألة ـ ٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، والليث بن سعد ، والحكم ، وحماد.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : هما جنسان يجوز بيعهما متفاضلا يدا ، ولا يجوز نسيئة ، وبه قال سفيان ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وأبو ثور ، والنخعي ، وعطاء.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي عن معمر بن عبد الله أنه بعث غلاما ومعه صاع من قمح ، فقال : بعه واشتر به شعيرا ، فجاءه بصاع وبعض صاع ، فقال : رده فإن النبي عليهالسلام قال : الطعام بالطعام مثلا بمثل وطعامنا يومئذ الشعير ، فثبت أن الطعام يطلق (١) عليهما فلذلك رده ، وبه قال عمر ، وسعد ابن أبي وقاص.
مسألة ـ ٦٧ ـ : الثياب بالثياب ، والحيوان بالحيوان ، لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة متماثلا ولا متفاضلا ، ويجوز ذلك نقدا ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز ذلك نقدا ونسيئة ، وقد روي أيضا ذلك في أخبارنا.
ويدل على ما قلناه أنا أجمعنا على جواز ذلك نقدا ، ولا دليل على جوازه نسيئة ، وطريقة الاحتياط يقتضي المنع منه ، وروي عن (٢) سمرة أن النبي عليهالسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وروى جابر أن النبي عليهالسلام قال : الحيوان بالحيوان واحد باثنين لا بأس به نقدا ، ولا يجوز نسيئة ولا يجوز إلى أجل.
مسألة ـ ٦٨ ـ : بيع الحيوان بالحيوان جائز متفاضلا ومتماثلا نقدا ، سواء كانا صحيحين أو مكسورين ، أو أحدهما صحيحا والأخر كسيرا ، بدلالة عموم
__________________
(١) م ، خ : ينطلق.
(٢) م : روى الحسن بن سمرة ، خ عن سمرة.