الاخبار في جواز بيع الحيوان بعضه ببعض ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأجاز نقدا ونسيئة.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كانا كسيرين وكان مما يؤكل لحمه كالنعم ولا ينتفع به بنتاج ولا ركوب ولا يصلح لشيء غير اللحم لم يجز بيع بعضه ببعض ، لأنه بمنزلة اللحم ، ولأنه لحم بلحم.
مسألة ـ ٦٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الطين الذي يأكل الناس حرام ، لا يحل أكله ولا بيعه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز ذلك ولا ربا فيه.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي عن النبي عليهالسلام أنه قال لعائشة : لا تأكليه يا حميراء ، فإنه يصفر اللون. وهذا نهي يقتضي التحريم.
مسألة ـ ٧٠ ـ : الماء لا ربا فيه ، لأنه ليس بمكيل ولا موزون. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٧١ ـ : يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل إذا كانا من جنس واحد ، وان كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا ، سواء كان يابسا أو لينا ، بدلالة قوله تعالى « أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » (١).
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض لا مثلا (٢) بمثل ولا متفاضلا ، وأما إذا جف ودق فالصحيح أنه لايجوز. وقال في الحرملة (٣) : يجوز.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٧٦.
(٢) م : لا متماثلا.
(٣) في المنجد : الحرمل : نبات أوراقه مصفوفة على جانبي الغصن وأزهاره مجتمعة على مستوى واحد حبه شبيه بالسمسم وقال الزركلي في الإعلام ج ٢ ـ ص ١٨٥ : حرملة التجيبى ابن يحيى مولاهم المصري أبو عبد الله فقيه من أصحاب الشافعي كان حافظا للحديث له فيه المبسوط والمختصر.