مسألة ـ ٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا ربا في المعدودات ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسيئة.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان (١) ، قال في القديم مثل ما قلناه. وقال في الجديد : فيه الربا إذا كان مطعوما ، مثل السفرجل والرمان والبطيخ ، وما أشبه ذلك.
فعلى هذا يجوز بيع جنس بجنس غيره متفاضلا يدا بيد مثل رمانة بسفرجلين وسفرجلة بخوختين وما أشبه ذلك ، لان التفاضل لا يحرم في جنسين ، وانما يحرم النسيئة والتفرق قبل القبض. وأما الجنس الواحد ، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلين ، مثل رمانة برمانتين ، وخوخة بخوختين.
وهل يجوز بيع بعضه ببعض متساويين؟ نظر فيه فان كان مما ييبس ويبقى منفعته يابسا مثل الخوخ والكمثرى ، فإنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب حتى يبس ، وان كان مما لا ييبس مثل القثاء وما أشبه ذلك ، أو كان رطبا لا يصير تمرا ، أو عنبا لا يصير زبيبا ، ففيه قولان : أحدهما لا يجوز بيع بعضه ببعض ، وانما يباع بغير جنسه ، وهو مذهبه المشهور. والقول الثاني يجوز بيع بعضه ببعض.
مسألة ـ ٧٣ ـ : يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه مثلا بمثل ، ولا يجوز نسيئة. وان كان من غير جنسه يجوز متفاضلا ومتماثلا ، لأن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج الى دليل ، ولقوله تعالى « أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » وهذا بيع.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل ولا متفاضلا لا بالوزن ولا بالكيل ، وبه قال حماد بن أبى سليمان ، والحكم ، والحسن البصري ، ومكحول ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
وقال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب ( ـ ش ـ ) بجوازه ، وحكي عن الكرابيسي أنه قال : قال أبو عبد الله : يجوز بيع الحنطة بدقيقها ، فقال ابن الوكيل : أراد بذلك
__________________
(١) م : وجهان.