( ـ ش ـ ) ، فصار ذلك قولا آخر له وسائر (١) أصحابه ذهبوا الى الأول ، وقالوا : انه لم يرد به ( ـ ش ـ ) ، وانما أراد به ( ـ د ـ ) ، أو ( ـ ك ـ ) ، لان كلاهما يكنى بأبى عبد الله وهما مخالفان في المسألة.
وذهب ( ـ ك ـ ) ، وابن شبرمة ، وربيعة ، والليث بن سعد ، وقتادة ، والنخعي إلى أنه يجوز بيع الحنطة بدقيقها كيلا بكيل متماثلا.
وقال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) : يجوز بيع الحنطة بدقيقها وزنا بوزن ، ولا يجوز كيلا بكيل.
وقال أبو ثور : الحنطة والدقيق جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ومتفاضلا.
مسألة ـ ٧٤ ـ : يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذق (٢) المتخذ من النشا مثلا بمثل ، لما قلناه في المسألة الأولى سواء.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك ، ولا بيع شيء منه بالآخر.
مسألة ـ ٧٥ ـ : يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الشعير [ ودقيق الشعير بدقيق الحنطة ] (٣) مثلا بمثل ، لما قلناه في المسألة المتقدمة.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز. وروى المزني في المنثور أنه يجوز ، وكذلك كل جنس من المطعومات التي فيها الربا. وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز ذلك إذا تساويا في الكيل والخشونة.
مسألة ـ ٧٦ ـ : يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل ، لما قلناه في المسألة
__________________
(١) د : بحذف « سائر ».
(٢) في المنجد : الفالوذق : حلواء تعمل من الدقيق ، والماء والعسل ، والنشا : ما ارتفع أو ظهر من النبات ولم يغلط بعد.
(٣) ليس في ( ـ ح ـ ) ، ( ـ د ـ ) ، ما بينهما.