الاولى ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) إلا أنهما قالا : ويجوز أيضا متفاضلا.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك ، وبه قال ( ـ ح ـ ) الا ما رواه ( ـ ف ـ ) عنه من جوازه.
مسألة ـ ٧٧ ـ : يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب ، وخل التمر بخل التمر بدلالة الآية « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٧٨ ـ : يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا بدلالة الآية ، ولان المنع يحتاج الى دليل. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٧٩ ـ : يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر متفاضلا ومتماثلا ، بدلالة الاية. و ( ـ للش ـ ) قولان : أحدهما لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء ، والأخر يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء.
مسألة ـ ٨٠ ـ : لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا ، سواء كان ذلك في الحضر والسفر ، بدلالة الأخبار الواردة عن النبي والأئمة عليهمالسلام في النهي عن بيع الغرر وهذا غرر وفي النهي عن بيع الصبرة بالصبرة لا يدرى ما كيل هذه من كيل هذه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : إذا كان البيع في البيدر يجوز الصبرة بالصبرة بالتحري والحرز.
مسألة ـ ٨١ ـ : يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض متماثلا ، يدا بيد ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال جميع أصحاب ( ـ ش ـ ) ، الا ابن أبي هريرة ، فإنه منع.
مسألة ـ ٨٢ ـ : يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا ، بدلالة الآية والأصل. و ( ـ للش ـ ) قولان.
مسألة ـ ٨٣ ـ : دهن البذر (١) والسمك فيه الربا ، لان هذا : اما أن يكال أو يوزن بحسب عادة البلاد.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا ربا فيه. وقال بعض أصحابه بما قلناه.
__________________
(١) د ، خ : دهن البزر والبزر حبة تحصل من لقح البيفية.