على إيجاب الغسل عليه والأصل براءة الذمة.
مسألة ـ ١٢٠ ـ : الكافر إذا تطهر واغتسل من جنابة ، ثمَّ أسلم لم يعتد بهما ، لأن الطهارة تحتاج إلى نية القربة وهي لا تصح من الكافر ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يعتد بهما.
مسألة ـ ١٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وغيره. وقال مالك : يلزم ذلك.
مسألة ـ ١٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الفرض في الغسل إيصال الماء الى جميع البدن ، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه ، الا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال والوضوء بمد ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يجزئ في الغسل أقل من تسعة أرطال ولا في الوضوء أقل من مد.
مسألة ـ ١٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشافعي فإن له فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : ما قلناه وعليه يعتمد أصحابه.
والثاني : أنه يجب عليه أن يتطهر ثمَّ يغتسل أو يتطهر بعد أن يغتسل.
والثالث أنه يجب عليه أن يتطهر أولا فيسقط [ عنه ] (١) فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل ويأتي بما بقي وقد أجزأه.
مسألة ـ ١٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الترتيب واجب في الغسل من الجنابة ، يبدأ بغسل رأسه ثمَّ ميامن جسده ثمَّ مياسره. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ١٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : غسل الجمعة والأعياد مستحب ، وبه قال جميع الفقهاء. وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب ، وروى ذلك عن كعب الأحبار.
__________________
(١) ليس في م.