مسألة ـ ٨٤ ـ : عصير العنب والسفرجل والرمان والقصب وغير ذلك يجوز بيع جنس واحد منه بعضه ببعض مثلا بمثل ، نيا كان أو مطبوخا ، بدلالة الآية ، ودلالة الأصل ، ولا يجوز متفاضلا.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان مطبوخا لا يجوز.
مسألة ـ ٨٥ ـ : العسل الذي فيه الشمع وهو الشهد يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، بدلالة الآية والأصل.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك ، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما.
مسألة ـ ٨٦ ـ : العسل الذي صفي يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ، سواء صفي بالنار أو بالشمس ، بدلالة الآية والأصل.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان صفي بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، وان صفي بالنار فإن أخذ أول ما ذاب قبل أن ينعقد أجزاؤه جاز ذلك مثلا بمثل ، وان ترك حتى ينعقد لم يجز.
مسألة ـ ٨٧ ـ : يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل مثلا بمثل ، بدلالة أنا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا ، ولا دليل على جواز بيعه كيلا ، وأيضا فلو بعناه وزنا أمنا فيه التفاضل وإذا بعناه كيلا لم نأمن ذلك فيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) نصا.
وقال أبو إسحاق المروزي : يباع كيلا ، لأن أصله الكيل.
مسألة ـ ٨٨ ـ : يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام ، وان كان في أحدهما فضل ، وهو عقد التبن ، أو زوان وهو حب أصغر منه دقيق الطرفين ، أو شيلم وهو معروف ، بدلالة الآية والأصل. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٨٩ ـ : الألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وان اختلفت أنواعه [ ولبن الوحشي وهي الظباء جنس آخر ، وكذلك لبن البقر