الأهلي جنس واحد وان اختلف أنواعه ] (١) والجواميس منها ولبن البقر الوحشي جنس آخر ، ولبن الإبل جنس بانفراده وان اختلفت أنواعه وليس في الإبل وحشي.
وانما قلنا ذلك لان الأصول أجناس مختلفة ، فوجب في ألبانها مثله. و ( ـ للش ـ ) قولان.
مسألة ـ ٩٠ ـ : يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا ، بدلالة الآية والأصل ، ولا يجوز متفاضلا. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٩١ ـ : يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ وهو المخيض مثلا بمثل بدلالة الآية. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٩٢ ـ : يجوز بيع اللبن ( الجبن ( ـ خ ـ ) ) بالمصل (٢) والأقط مثلا بمثل بدلالة الآية والأصل (٣). وعند ( ـ ش ـ ) لا يجوز.
مسألة ـ ٩٣ ـ : بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا ، بدلالة الآية. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٩٤ ـ : بيع الجبن بالجبن والأقط بالأقط والمصل بالمصل يجوز بدلالة ما تقدم. وعند ( ـ ش ـ ) لا يجوز.
مسألة ـ ٩٥ ـ : الجبن والأقط والسمن كل واحد منها بالآخر يجوز متماثلا بدلالة الآية والأصل. ولا يجوز متفاضلا ، لأنا قد بينا أن كل مكيل وموزون ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا ، وهذه جنس واحد.
__________________
(١) بين المعقوفتين ليس في نسخة « د ».
(٢) مصل ترف وآب كه از پنير بيرون برآيد بعد از پختن وفشردن ( منتهى الارب ).
(٣) م : بحذف « والأصل ».