وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز بيع بعضه ببعض.
مسألة ـ ٩٦ ـ : بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز ، بدلالة الآية والأصل.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٩٧ ـ : بيع المخيض بالزبد (١) يجوز مثلا بمثل ، بدلالة الآية والأصل. ونص ( ـ ش ـ ) على جوازه ، وقال أصحابه : الذي يجيء على قياس مذهبه أنه لا يجوز.
مسألة ـ ٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي (٢) تمر ، وبيع مد من حنطة ودرهم بمدين حنطة ، وهكذا إذا كان بدل الدرهم في المسألة ثوب أو خشبة ، أو غير ذلك مما فيه الربا ، أو ما لا ربا فيه ، وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدينارين ، وبيع دينار قاشاني ودينار بريزى (٣) بدينارين نيسابوريين ، وجملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه الربا أو لا ربا فيه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وقال ( ـ ش ـ ) : ان جميع ذلك لا يجوز.
مسألة ـ ٩٩ ـ : إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا ، بدلالة الآية والأصل.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز وكذا إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا وعند ( ـ ش ـ ) لا يجوز.
مسألة ـ ١٠٠ ـ : إذا باع شاة في ضرعها لبن كان جائزا بدلالة الآية والأصل.
وقال جميع أصحاب ( ـ ش ـ ) : لا يجوز. وقال أبو الطيب بن سلمة منهم : يجوز.
__________________
(١) م : خ : بيع الزبد بالمخيض.
(٢) في جميع النسخ : بمدين وكذا « بمدي حنطة ».
(٣) د : بزيدى. ح : ابزيدى.