مسألة ـ ١٠١ ـ : القسمة تمييز الحقين وليس ببيع ، لأنه لا يوجد فيه لفظ الإيجاب والقبول ، ولأن القرعة يستعمل في ذلك ولا يستعمل في البيع. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
فاذا ثبت أنه تمييز الحقين ، فاذا كان المال المشترك مكيلا أو موزونا ، فإنه يصح القسمة فيه ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) إذا قال هو تمييز الحقين.
وإذا قال هو بيع ، فان كان المشترك مكيلا أو موزونا ، لم يجز أن يقتسما الا كيلا فيما أصله الكيل ، أو وزنا فيما أصله الوزن. وعلى القول الأخر يجوز القسمة كيلا ووزنا ، وعلى كل حال (١) ، وقال : ما لا يجوز بعضه (٢) ببعض مثل الرطب والعنب وسائر الثمار ، فان قال : انه بيع لم يجز قسمته ، وإذا قال : تمييز حق جاز ذلك.
مسألة ـ ١٠٢ ـ : إذا كان التمرة على أصولها مشتركة يصح قسمتها بالخرص سواء كان فيها العشر أو لم يكن ، لأنا قد بينا أن القسمة تمييز حق ، والأصل جواز القسمة.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، فاذا قال : ان القسمة بيع لم يجز ذلك ، وإذا قال : تمييز الحقين فان كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح فيه القسمة ، لأن الخرص لا يجوز فيه ، وان كان مما يجب فيه العشر كالرطب والعنب يجوز ، لأنه يجوز فيه الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء ويضمنه رب المال.
مسألة ـ ١٠٣ ـ : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، بدلالة إجماع الفرقة ، فأما بيع العنب بالزبيب أو تمرة رطبة بيابسها ، مثل التين الرطب بالجاف والخوخ الرطب بالمقدد وما أشبه ذلك ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه ، لان حملها على الرطب قياس ونحن لا نقول به.
__________________
(١) م : على كل حال.
(٢) م : بيع بعضه.