وقال ( ـ ش ـ ) : ان جميع ذلك لا يجوز ، وبه قال سعيد بن المسيب ، و ( ـ ك ـ ) ، والليث و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز ذلك كله ، وأظن أبا ثور معه.
مسألة ـ ١٠٤ ـ : بيع الرطب بالرطب يجوز ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، والمزني. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ١٠٥ ـ : الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض ، مثل الدقل والقمري (١) وغيره ، بدلالة الآية.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك ، وكذلك قال في الفواكه التي لا يجوز ادخارها ، وفي أصحابه من قال بجوازه.
مسألة ـ ١٠٦ ـ : اللحمان أجناس مختلفة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في أصح قوليه والقول الأخر أنها جنس واحد.
ويدل على ما قلناه لحوم أجناس من الحيوان مختلفة ، مثل الإبل والبقر والغنم وينفرد كل جنس باسم وحكم في الزكاة.
مسألة ـ ١٠٧ ـ : قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة والسمك كل ما يختص باسم ، فهو جنس يخالف الجنس الأخر ، وعلى قول ( ـ ش ـ ) الذي يقوله انها جنس واحد اختلف قول أصحابه في السمك ، فنص ( ـ ش ـ ) على أنها (٢) من جنس سائر اللحوم.
وقال أبو علي الطبري في الإفصاح : من قال ان اللحمان صنف واحد استثنى الحيتان منها ، لان لها اسما أخص من اللحم وهو السمك ، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا ، أو يكون مثل الألبان جنسا واحدا ولا يدخل في اللحمان
__________________
(١) م ، خ : والعمرى.
(٢) م : فنص ش انها.