مسألة ـ ١٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز غسل الجمعة من [ عند ] (١) طلوع الفجر الى قبل الزوال ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجز ، وبه قال الشافعي الا أنه قال : وقت الاستحباب وقت الرواح.
وقال الأوزاعي : إذا اغتسل قبل طلوع الفجر وراح عقب الغسل أجزأه.
وقال مالك : يحتاج [ الى ] (٢) أن يغتسل فيروح (٣) ، فان اغتسل ولم يرح لم يجز.
مسألة ـ ١٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا [ كان ] (٤) اغتسل ونوى به الجنابة والجمعة أجزأه عنهما ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما.
مسألة ـ ١٢٨ ـ : إذا اغتسل غسلا واحدا ولا ينوي به غسل الجنابة ولا غسل ـ الجمعة ، فإنه لا يجزيه عن واحد منهما ، لما ثبت بالدليل أن الوضوء والغسل لا بد فيهما من نية (٥) ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : يجزيه.
مسألة ـ ١٢٩ ـ : إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأه عنهما ، لعموم الاخبار في أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه من الأغسال الكثيرة.
وللشافعي قولان : أحدهما : أنه يجزيه عن الغسل من الجنابة والغسل من الجمعة ، والآخر : أنه يجزيه عن غسل الجنابة لا غير ، وهذا يقوى أيضا عندي.
وقال أبو حنيفة يجزئ عنهما.
__________________
(١) كذا في م.
(٢) كذا في م.
(٣) ويروح ـ كذا في م.
(٤) كذا في م.
(٥) النية ـ كذا في م ، د.