ما يدخل في بيع الأرض
مسألة ـ ١٢٩ ـ : إذا قال بعتك هذه الأرض ، ولم يقل بحقوقها وفيها بناء وشجر ، لم يدخل في البيع البناء والشجر ، لأنه إذا أطلق البيع فإنه يتناول الأرض دون البناء والشجر.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها يدخل البناء والشجر في البيع وفي الرهن ، قال : لا يدخل فيه الا إذا قال بحقوقها. والثاني : قال بعض أصحابه : لا فرق بين البيع والرهن [ لا يدخل البناء والشجر فيهما الا أن يقول بحقوقها ، ومنهم من قال : لا يدخلان في الرهن الا أن يقول بحقوقها ، ويدخلان في البيع بمطلق العقد ] (١).
مسألة ـ ١٣٠ ـ : إذا باع دارا وفيها رحى مبنية وغلق منصوب دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف ، وعندنا أن الرحى الفوقاني والمفتاح أيضا يدخلان فيه ، لان ذلك من حقوق الدار. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ١٣١ ـ : الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار ، لان له منع الغير منه ومن التصرف فيه.
و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان : أحدهما يملك ، وهو اختيار ابن أبي هريرة. والأخر لا يملك ، وهو اختيار المروزي أبي إسحاق.
مسألة ـ ١٣٢ ـ : إذا باع أرضا وفيها حنطة وشعير مطلقا من غير اشتراط الزرع ، فالزرع للبائع ويلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد ، لقوله عليهالسلام « لا ضرر ولا ضرار » وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يلزمه نقله وتفريغ الأرض.
مسألة ـ ١٣٣ ـ : يجوز بيع الحنطة في سنبلها منفردا من الأرض ومع الأرض بدلالة الآية والأصل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في القديم. وقال في الجديد : لا يجوز.
مسألة ـ ١٣٤ ـ : إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر ، فالبيع صحيح ، بدلالة
__________________
(١) م : بين المعقوفتين مشوشة مضطربة.