مسألة ـ ١٤٣ ـ : يجوز بيع الحنطة في سنبلها ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في القديم. وقال في الجديد : لا يجوز.
مسألة ـ ١٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا باع ثمرة بستان ، جاز أن يستثني أرطالا معلومة ، لأن الأصل جوازه وعليه إجماع الفرقة (١) ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك ، لان الثمرة مقدارها مجهول.
مسألة ـ ١٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن يبيع شاة ويستثني رأسها أو جلدها ، سواء كان ذلك في سفر أو حضر وعلى كل حال ، ومتى باع كذلك كان شريكا (٢) بمقدار ما يستثنيه من الثمن.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك على كل حال.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان في حضر لا يجوز ، وان كان في سفر يجوز.
مسألة ـ ١٤٦ ـ : إذا باع ثمرة وسلمها إلى المشتري ، والتسليم أن يخلي بينها وبينه ، ثمَّ أصابتها جائحة (٣) فهلكت ، أو هلك بعضها ، فإنه لا ينفسخ البيع ، لأنه لا دليل على الفسخ وقد ثبت العقد.
وقال ( ـ ش ـ ) في القديم : ينفسخ البيع. وقال في الأم : لا ينفسخ ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان ذلك فيما دون الثلاث ، فهو من ضمان المشتري ، وان كان الثلاث فصاعدا ، فهو من ضمان البائع.
مسألة ـ ١٤٧ ـ : القبض في الثمرة على رؤوس النخل هو التخلية بينها وبين المشتري ، لأن العادة في الشجرة أنها لا تنقل ولا يحول ، والثمرة ما دامت متصلة بها كانت بمنزلتها ، فيكون القبض فيها التخلية.
__________________
(١) م : سقط « عليه إجماع الفرقة ».
(٢) م : شريكا له.
(٣) في المنجد : جاح الله القوم : أهلكهم واستأصلهم.