و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، وهو قوله الجديد. والثاني وهو قوله القديم (١) ان القبض فيها النقل مثل ما يكون على وجه الأرض.
مسألة ـ ١٤٨ ـ : لا يجوز المحاقلة ، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من جنسه من ذلك السنبل ، لإجماع الفرقة على ذلك ، وروى أصحابنا أنه ان باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل ، فإنه يجوز.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال ، واليه ذهب قوم من أصحابنا. وحكى عن ( ـ ك ـ ) أنه قال : المحاقلة اكراء الأرض للزرع بالحب.
مسألة ـ ١٤٩ ـ : المزابنة بيع التمر على رؤوس الشجر بتمر موضوع على الأرض ، وهو محرم بلا خلاف ، ومن أصحابنا من قال : ان المحرم أن يبيع ما على الرؤوس من النخل بتمر منه ، فأما بتمر آخر فلا بأس.
مسألة ـ ١٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز بيع العرايا ، وهو جمع عرية ، وهي أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار ، فشق دخوله في البستان ، فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز بيع العرايا ، وهو بيع التمر على رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا ، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا ، أو في خمسة أوسق على قولين ، وفيما زاد على خمسة أوسق لا يجوز.
واختلف قوله ، فقال في الأم : الغني والفقير المحتاج سواء. وقال في اختلاف الأحاديث والإملاء : لا يجوز الا للفقير وهو اختيار المزني.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز ذلك في القليل ، والكثير وهو ربا.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى سهل بن أبي خيثمة أن النبي عليهالسلام نهى عن بيع التمر بالتمر الا أنه رخص في العرايا أن
__________________
(١) م : قوله في القديم.