يباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. وهذا نص وما ذكرناه من تفسير (١) العرية قول أبي عبيدة من أهل اللغة.
مسألة ـ ١٥١ ـ : إذا كان للرجل نخلة عليها تمر ، وللآخر نخلة عليها تمر ، فخرصاهما تمرين ، فلا يجوز بيع إحداهما بالأخرى الا أن يكونا عريتين ، لعموم الاخبار في النهي عن بيع المزابنة.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها يجوز ، والثاني ان كانا نوعا واحدا لا يجوز ، وان كانا نوعين يجوز. والثالث لا يجوز بحال ، وانما يجوز بيعه بالتمر الموضوع على الأرض كيلا.
مسألة ـ ١٥٢ ـ : إذا فسرنا العرية بما تقدم ذكره ، فلا يجوز لأحد أن يبيع ثمرة بستانه نخلة نخلة بيع العرية ، لأن ما ذكرناه في حقيقة العرية لا يتأتى في نخل البستان كلها.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز أن يبيع نخلة نخلة أو نخلتين إذا كان ذلك دون الخمسة أوسق.
مسألة ـ ١٥٣ ـ : العرية لا يكون إلا في النخل خاصة ، فأما الكرم وشجر الفواكه فلا عرية فيها ، لأنه لا دليل على ذلك.
وقال ( ـ ش ـ ) في العنب عرية مثل ما في النخل قولا واحدا ، وفي سائر الأشجار له فيها قولان.
مسألة ـ ١٥٤ ـ : يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز بيعه قبل القبض ، ولا فرق بين الطعام وبين غيره ، وبه قال عبد الله بن عباس.
وقال ( ـ د ـ ) : ان كان مكيلا أو موزونا ، لم يجز بيعه قبل القبض ، ويجوز في غيرهما
__________________
(١) ح ، د : في تقسيم.