وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) : ان كان مما ينقل ويحول لم يجز بيعه قبل القبض ، وان كان مما لا ينقل ولا يحول من العقار جاز بيعه قبل القبض.
يدل على ما قلناه ان الطعام مجمع عليه ، ولا دليل على ما عداه ، وظاهر الآية يقتضي جوازه. وأيضا قول النبي عليهالسلام من اتباع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ، فخص الطعام بذلك ، فلو كان حكم غيره حكمه لبينه.
مسألة ـ ١٥٥ ـ : القبض فيما عدا العقار والأرضين نقل المبيع الى مكان آخر لان ما اعتبرناه لا خلاف في أنه قبض ، ولا دليل على ثبوت ما ادعوه قبضا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : القبض هو التخلية في جميع الأشياء.
مسألة ـ ١٥٦ ـ : يجوز بيع الصداق قبل القبض ، وكذلك بيع مال الخلع بدلالة الآية والأصل ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وعند ( ـ ش ـ ) لا يجوز.
مسألة ـ ١٥٧ ـ : الثمن إذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا ، وان كان في الذمة فيجوز أيضا ، بدلالة الآية والأصل.
وقال ( ـ ش ـ ) في المعين لا يجوز قولا واحدا ، وفيما في الذمة قولان.
وروى سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه ، وأعطي هذه من هذه ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا بأس أن تأخذها ما لم تفترقا وبينكما شيء.
مسألة ـ ١٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال لمن أسلم إليه : أذهب الى من أسلمت اليه واكتل منه الطعام لنفسك ، فذهب واكتاله ، لم يصح قبضه بلا خلاف. وإذا قال : احضر اكتيالي منه حتى أكتاله (١) ، فحضر معه واكتاله ، لم يجز أيضا بلا خلاف.
__________________
(١) م : أكتاله لك.