مسألة ـ ١٣٠ ـ : إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة لم يجزه عن واحد منهما ، لوجوب النية في الغسل ولم ينو الغسل من الجنابة فوجب أن لا يجزيه عنهما ، ولا يصح أيضا إجزاؤه عن غسل الجمعة ، لأن غسل الجمعة انما يراد به التنظيف ومن هو جنب لا يصح فيه ذلك.
وقال الشافعي لا يصح اجزاؤه عن غسل الجنابة. وفي اجزائه عن الجمعة قولان ، وعند أبي حنيفة يجزيه عنهما ، بناء منه على أن النية غير واجبة.
مسألة ـ ١٣١ ـ : الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا ، وعند بعضهم أنه مستحب ، وهو اختيار المرتضى.
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، وعامة الفقهاء : انه مستحب وليس بواجب ، وكذلك الوضوء. وقال الشافعي والبويطي (١) يجب الغسل على من غسل ميتا.
وقال أحمد : الوضوء من مسه واجب والغسل ليس بواجب.
( مسائل التيمم )
مسألة ـ ١٣٢ ـ : التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه ، وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن المسيب ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق.
وإذا كان بدلا من الغسل فضربتان (٢) [ ضربة للوجه وضربة للكفين. وقال
__________________
(١) في البويطي ـ كذا في م ، د.
(٢) كذا في م ، د ، ح.