قيمته أقل من مائة ، قال (١) : وكل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري فكذلك عبده البائع المأذون له في التجارة ، وكذلك مكاتبه ومدبره ومضاربه ، وكذلك شريكه ان دفع الثمن من مال الشركة ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : وكذلك لا يجوز أن يشتريه أبو البائع ولا ولده ، وخالفه ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) هاهنا ، قال : فان عاب العبد في يد المشتري جاز له أن يشتريه منه بأي ثمن شاء ، وان خرج العبد عن ملك المشتري نظرت ، فان خرج عن ملكه ببيع أو هبة جاز له أن يشتريه ممن انتقل الملك اليه كيف شاء ، وان خرج عن ملكه بالموت الى وارثه ، لم يجز له أن يشتريه من وارثه.
والخلاف معه في فصل واحد ، وهو إذا كان الجنس واحدا ، فأراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن كيلا أو وزنا أو حكما على ما فصلناه.
ويدل على مذهبنا قوله تعالى « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » (٢) وهذا بيع ، وقوله « إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » (٣) وهذه تجارة عن تراض ، ومن منع منه فعليه الدلالة ، وأكثر أخبارنا يدل على ما قلناه.
واحتجوا بما روي أن رجلا باع من رجل حريرة (٤) بمائة ثمَّ اشتراها بخمسين ، فسأل ابن عباس عن ذلك ، فقال : دراهم بدارهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة.
وروى يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أمه عالية (٥) بنت أيفع (٦) قالت
__________________
(١) م : سقط « قال ».
(٢) سورة البقرة ٢٧٦.
(٣) سورة النساء : ٣٣.
(٤) الحريرة واحدة الحرير وهو الإبريسم ( مصباح المنير ).
(٥) م : عن أم عالية. د ، م : عن امة عالية.
(٦) في الخلاف : ايضع « أيضا ».