العطاء باطل ، لأنه أجل مجهول والشراء بعد البيع الفاسد باطل ، ويدل على ذلك قولها بئس ما شريت وبئس ما بعت.
مسألة ـ ١٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد وفسخ البيع وبين الإمساك وبه قال ( ـ ك ـ ) والليث ، وابن أبى ليلى ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وهو مذهب عبد الله بن مسعود ، ذكره البخاري في صحيحه ، وبه قال ابن عمر ، وأبو هريرة ، وأنس بن مالك. وقال ( ـ ح ـ ) : لا خيار له.
مسألة ـ ١٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الخيار في المصراة ثلاثة أيام ، مثل الخيار في سائر الحيوان.
واختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) فيها ، فقال أبو إسحاق : قدر الثلاثة للوقوف على التدليس ومعرفة عيب التصرية. وقال ابن أبي هريرة : الثلاثة إذا شرط الخيار فيه ، وخيار التصرية على الفور. ومنهم من قال : إذا وقف على خيار التصرية فيما دون الثلاث كان له الخيار في بقية الثلاث للسنة ، وعليه نص ( ـ ش ـ ) في اختلاف ( ـ ح ـ ) وابن أبي ليلى.
مسألة ـ ١٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر أو صاع من بر على ما نص النبي عليهالسلام عليه (١) ، واختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) فيه ، فذهب ابن سريج إلى أنه يرد في كل بلد من غالب قوته. وقال أبو إسحاق : الصاع من التمر هو الأصل وان كانت الحنطة أكثر ثمنا منه جاز ، وان كان دونه لم يجز. ومنهم من قال : التمر هو الواجب وان أتى على ثمن الشاة للسنة وهو الصحيح أو البر الذي يثبت أنه عوضه (٢).
مسألة ـ ١٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة ، وبه
__________________
(١) م : وعليه اختلف.
(٢) م : عوض عنه.