قال ( ـ ش ـ ). وقال داود : لا يجوز له رد البقرة.
مسألة ـ ١٦٨ ـ : إذا صرى جارية وباعها ، لم يثبت له الخيار لمكان التصرية لأنه لا دليل عليه.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أوجه : أحدها أن ذلك مثل التصرية في النعم ، وهو الأصح عندهم. والثاني أنه يردها ولا يرد معها صاعا من تمر. والثالث لا يردها أصلا.
مسألة ـ ١٦٩ ـ : إذا صرى أتانا ، فلا يثبت فيه حكم التصرية ، لأنه لا دليل عليه.
وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : له ردها. وأما رد التمر ، فمبني على طهارة لبنها ، فقال الإصطخري : لبنها طاهر ، وقال باقي أصحابه : لبنها نجس ، فمن قال : طاهر رد بدله صاعا من تمر ، ومن قال : نجس لا يرد شيئا ، وعندنا أن لبنها طاهر ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة ـ ١٧٠ ـ : إذا اشتراها مصراة ، ثمَّ زال تصريتها وصار اللبن عادة لجودة المرعى لم يثبت الخيار ، لان العيب قد زال ، وانما كان له الرد لمكان العيب.
ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والأخر أن الخيار لا يسقط ، لأنه تدليس وعندي أن هذا الوجه قوي لمكان الخبر ، لأنه لم يفصل من أن يزول التصرية أو لا يزول.
مسألة ـ ١٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حصل من المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض ، ثمَّ ظهر به عيب كان فيه قبل العقد ، كان ذلك للمشتري ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : الولد يرده مع الام ، ولا يرد الثمرة مع الأصول. وقال ( ـ ح ـ ) : يسقط رد الأصل بالعيب.
مسألة ـ ١٧٢ ـ : إذا اشترى حيوانا حاملا ، فولد في ملك المشتري بعد