القبض ، ثمَّ وجد به عيبا كان به قبل البيع ردها ورد الولد معها ، لان عقد البيع قد اشتمل على جارية حامل ، فالحمل داخل في الثمن.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان. إذا قال : للولد قسط من الثمن ، قال : يرد. وإذا قال : ليس له قسط من الثمن ، قال : لا يرد الولد.
مسألة ـ ١٧٣ ـ : إذا اشترى جارية حاملا ، فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا ، ثمَّ وجد بالأم عيبا ، فإنه يرد الام دون الولد ، لعموم قوله عليهالسلام « الخراج بالضمان ».
وقال ( ـ ش ـ ) : فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني : يردهما جميعا ، لأنه لا يفرق بين الام وولدها دون سبع سنين. والأول أصح عندهم.
مسألة ـ ١٧٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من اشترى جارية فوطئها ، ثمَّ علم بعد الوطي أن بها عيبا ، لم يكن له ردها وله الأرش ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وسفيان الثوري ، وهو مروي عن علي عليهالسلام.
وقال ( ـ ش ـ ) ، وأبو ثور ، وعثمان البتي : له ردها ولا يجب عليه مهرها ان كانت ثيبا ، وان كانت بكرا لم يكن له ردها. وقال ابن أبي ليلى : يردها ويرد معها مهر مثلها.
مسألة ـ ١٧٥ ـ : إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع ، كان المشتري الرد أو الإمساك ، وليس له اجازة البيع مع الأرش ، ولا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف ، فان تراضيا على الأرض كان جائزا ، لقوله عليهالسلام « الصلح جائز بين المسلمين الا ما حرم حلالا أو حلل حراما » وظاهر مذهب ( ـ ش ـ ) أنه لا يجوز.
مسألة ـ ١٧٦ ـ : إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية وقبضاها ، ثمَّ وجدا بها عيبا ، كان لهما الرد بالعيب إجماعا ، وان أراد أحدهما أن يرد نصيبه والأخر أراد إمساكه ، لم يكن لمن أراد الرد أن يرد نصيبه حتى يتفقا ، وبه