قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : له أن يرد نصيبه.
وانما قلنا ذلك ، لأنا أجمعنا على أن لهما الخيار ، ولا دليل على أن له الرد على الانفراد ، وان قلنا له الرد لعموم الاخبار في ذلك كان قويا.
مسألة ـ ١٧٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اشترى عبدين صفقة واحدة ، فوجد بأحدهما عيبا ، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح ، وله أن يردهما ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : له أن يرد المعيب دون الأخر.
مسألة ـ ١٧٨ ـ : إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا ، ثمَّ وجده سبطا (١) لم يكن له الخيار ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : له الخيار.
مسألة ـ ١٧٩ ـ : إذا بيض وجهها ، ثمَّ أسمر (٢) أو حمر خديها بالدمام (٣) وهو الكلكون ثمَّ اصفر لم يكن له الخيار ، لأنه لا دليل عليه. وعند ( ـ ش ـ ) له الخيار.
مسألة ـ ١٨٠ ـ : إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا ، روى أصحابنا أنه ليس له الرد. وقال ( ـ ش ـ ) : له الرد.
مسألة ـ ١٨١ ـ : إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما ، لم يكن له الخيار لأنه لا دليل عليه ، وبه قال المزني. وقال باقي أصحاب ( ـ ش ـ ) : له الخيار.
مسألة ـ ١٨٢ ـ : إذا اشترى عبدا أو أمة فوجد (٤) زانيا أو زانية ، لم يكن له الخيار ، لأنه لا دليل عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : له الخيار. وقال ( ـ ح ـ ) : في الجارية له الخيار ، وفي العبد لا خيار عليه.
__________________
(١) قال في « المنجد » سبط ـ الشعر : سهل واسترسل وهو ضد جعد فهو السبط.
(٢) م : إذا أبيض وجهها بالطلاء.
(٣) قال في « المنجد » والدمام : كل ما طلى به.
(٤) م : وجده.