مسألة ـ ١٨٣ ـ : إذا وجد العبد أبخر أو الجارية كذلك ، لم يكن له الخيار ، لما قلناه في المسألة « المسائل ( ـ خ ـ ) » المتقدمة.
وقال ( ـ ش ـ ) : له الخيار. وقال ( ـ ح ـ ) : الخيار (١) في الجارية دون العبد.
مسألة ـ ١٨٤ ـ : إذا كان العبد يبول في الفراش ، لا يثبت فيه الخيار ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، لما قلناه فيما تقدم.
وقال ( ـ ش ـ ) : يثبت الخيار في الكبير دون الصغير. وقال ( ـ ح ـ ) : يثبت في الجارية دون العبد.
مسألة ـ ١٨٥ ـ : إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه ، صغيرا كان أو كبيرا ، لما قلناه في المسائل المتقدمة (٢).
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان صغيرا فلا خيار له ، وان كان كبيرا فله الخيار ، فإما الجارية فلا خلاف أنه لا خيار فيها.
مسألة ـ ١٨٦ ـ : إذا اشترى جارية فوجدها مغنية ، لم يكن له الخيار ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : له الخيار.
مسألة ـ ١٨٧ ـ : إذا اشترى عبدا فقتله ، ثمَّ علم أنه كان به عيب ، كان له الرجوع بالأرش ، لأنه قد ثبت أنه له الرد بالعيب ، فمن أسقطه فعليه الدلالة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ليس له ذلك.
مسألة ـ ١٨٨ ـ : إذا اشترى شيئا وقبضه ، ثمَّ وجد به عيبا ، كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر لم يكن له رده ، الا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا ويكون له الأرش ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال أبو ثور وحماد : إذا حدث عند المشتري عيب ووجد عيبا قديما كان عند
__________________
(١) م : في الجارية له الخيار.
(٢) م : فيما تقدم.