البائع رده ورد معه أرش العيب.
وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) : المشتري بالخيار بين أن يرده مع أرش العيب الحادث ، وبين أن يمسكه ويرجع على البائع بأرش العيب.
مسألة ـ ١٨٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اشترى رجل من غيره عبدين ، أو ثوبين ، أو درهمين ، فوجد بأحدهما عيبا ، لم يكن له أن يرد المعيب منهما ، وكان بالخيار بين رد الجميع ، أو يأخذ أرش المعيب ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز له رده وفسخ البيع في المعيب منهما.
مسألة ـ ١٩٠ ـ : إذا اشترى عبدين ، ووجد بهما عيبا ، ثمَّ مات أحدهما لم يثبت الخيار في الباقي ، وله الأرش ، لأنا قد بينا أنه إذا حدث عند المشتري عيب آخر لم يكن له رده ، وله الأرش والموت في أحدهما من أكبر العيوب ، فوجب أن لا يثبت له الخيار.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والأخر له رده إذا قال بتفريق الصفقة ، ويرده بحصته من الثمن. وقال بعض أهل خراسان : يفسخ العقد على هذا القول فيهما جميعا ، ثمَّ يرد الباقي وقيمة التالف ويسترجع الثمن.
مسألة ـ ١٩١ ـ : إذا أراد أن يرد المعيب « المبيع ( ـ خ ـ ) » بالعيب ، جاز له فسخ البيع في غيبة البائع وحضرته قبل القبض وبعده ، لان الرد إذا كان حقه فعل أي وقت شاء ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا كان قبل القبض ، فلا يجوز أن يفسخه في غيبة البائع ، وان كان بعد القبض ، فلا يجوز الا بحضوره ورضاه أو بحكم الحاكم.
مسألة ـ ١٩٢ ـ : إذا باع ما يكون مأكولة في جوفه وبعد كسره مثل البيض والجوز واللوز وغير ذلك ، فليس للمشتري رده وله الأرش ما بين قيمته صحيحا وفاسدا ، لأنه قد تصرف في المبيع ، فليس له رده ، لعموم الأخبار الواردة في