ذلك.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها لا يرده. والثاني يرده ولا يرد معه شيئا. والثالث يرده ويرد معه أرش النقص الذي حدث في يده.
مسألة ـ ١٩٣ ـ : إذا اشترى ثوبا ونشره فوجد به عيبا ، وكان النشر ينقص من ثمنه ، مثل الشاهجاني المطوي على طاقين ، لم يكن له الرد ، لما قلناه في المسألة الأولى سواء.
وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : ان كان مما لا يمكن الوقوف عليه الا بالنشر ، فعلى الخلاف الذي بينهم ، وفيه الأقوال الثلاثة التي في المسألة الأولى.
مسألة ـ ١٩٤ ـ : إذا كان لرجل عبد فجنى ، فباعه مولاه بغير اذن المجني ، فإن كانت جناية توجب القصاص ، فلا يصح بيعه ، لأنه بيع ما لا يملكه ، فإنه حق للمجني عليه. وان كانت جناية توجب الأرش ، صح إذا التزم مولاه الأرش ، لأنه لا وجه لفساد البيع هاهنا.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما يصح (١) ، وهو اختيار المزني ، و ( ـ ح ـ ) ، ولم يفصلوا والثاني لا يصح ، ولم يفصل.
مسألة ـ ١٩٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اشترى رجل من غيره عبدا ، فقبضه ثمَّ ظهر به عيب ، فإنه يرده بكل عيب يظهر فيه في مدة الثلاثة (٢) أيام من حين العقد ، وما يظهر بعد الثلاث فإنه لا يرده بعد إلا ثلاثة عيوب : الجنون ، والجذام ، والبرص فإنه يرده إلى سنة ولا يرده بعد السنة بشيء من العيوب.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز له رده بشيء من العيوب التي يحدث بعد القبض.
مسألة ـ ١٩٦ ـ : من باع شيئا وبه عيب لم يبينه ، فعل محظورا وكان للمشتري
__________________
(١) م : يصح بيعه.
(٢) د : في هذه الثلاثة.